السيد البروجردي
440
جامع أحاديث الشيعة
دلائله ( عليه السلام ) فلما صار بقرب المدينة خضخض ودخل المدينة فدخل على الحسين ( عليه السلام ) وهو جنب فقال له الحسين ( عليه السلام ) اما تستحى يا أعرابي ان تدخل على امامك وأنت جنب ( إلى أن قال ) فخرج من عنده ( عليه السلام ) واغتسل . وفى مرفوعة علي بن إبراهيم ( 21 ) من باب ( 7 ) حكم المجدور من أبواب التيمم قوله ( عليه السلام ) ان أجنب نفسه فعليه ان يغتسل على ما كان منه وان احتلم تيمم وفى مرفوعة علي بن أحمد ( 22 ) نحوه وفى مرسلة الراوندي ( 9 ) من باب ( 10 ) كيفية التيمم قوله ان عمارا وعمر كانا في السفر فاحتلما ولم يجدا الماء ( إلى أن قال ثم علمه ( صلى الله عليه وآله ) كيفية التيمم وفى كثير من الاخبار باب ( 2 ) وجوب تغسيل الميت من أبواب غسله ما يدل على ذلك . وفى حديث علي بن إبراهيم من باب ( 5 ) احكام الشهيد من أبواب غسل الميت ما يدل على أن الدخول يوجب الغسل وفى رواية الدعائم ( 9 ) من باب ( 11 ) حرمة البقاء على الجنابة من أبواب ما يمسك عنه الصائم قوله ( عليه السلام ) ( فيمن وطأ امرأته في ليل شهر رمضان ونام متعمدا ) فليغتسل وليستغفر ربه وفى رواية محمد بن مسلم ( 11 ) قوله الرجل يصيب الجارية في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال يتم صومه ويقضى ذلك اليوم وفى رواية الرضوي ( 12 ) نحوه وفى غير واحد من أحاديث هذا الباب ما يدل على أن الاحتلام والدخول يوجب الجنابة وفى رواية ابن شهرآشوب ( 1 ) من باب ( 53 ) ما ورد في أن آدم ( عليه السلام ) لما أراد أن يغشى أهله خرج بها من الحرم من أبواب بدؤ المشاعر من كتاب الحج صح قوله ( عليه السلام لما أراد أن يغشى حوا خرج بها من الحرم ثم كانا يغتسلان ويرجعان إلى الحرم . وفى رواية زرارة ( 1 ) من باب ( 43 ) جواز الاغتسال والاستحمام للحرم من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله ( صلى الله عليه وآله ) فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء الا من الاحتلام . وفى رواية معاوية بن عمار ( 1 ) من باب ( 56 ) حكم من نظر إلى امرأته وهو محرم قوله محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال ( عليه السلام ) لا شئ عليه ولكن